العلامة الحلي
324
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عليه عملا بالأحاديث السابقة - وهو قول الجمهور كافة « 1 » - لأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فلم يأمره بالسجود « 2 » ، إلّا ما نقل عن مكحول : أنه قام مع قعود إمامه فسجد للسهو « 3 » . ولا عبرة بخلافه مع انقراضه . وإن كان بالنقصان فإن كان في محلّه أتى به لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل فيبقى في العهدة ، وإن تجاوز المحل فإن كان ركنا بطلت صلاته كما لو سها عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام ، وإن لم يكن ركنا كالسجدة قضاها بعد التسليم . ولو كان مما لا يقضى كالذكر في السجود ، أو الركوع فلا سجود للسهو فيه عملا بما تقدم من الأخبار ، ولو قيل : بوجوب السجود في كلّ موضع يسجد للسهو فيه كان وجها لقول أحدهما عليهما السلام : « ليس على الإمام ضمان » « 4 » . مسألة 351 : لو انفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته لأن المقتضي للسجود - وهو السهو - منتف عنه فينتفي معلوله . وقال الشيخ : يجب على المأموم « 5 » - وهو قول الجمهور كافة - لقوله
--> ( 1 ) الام 1 : 131 ، المجموع 4 : 143 ، الوجيز 1 : 52 ، فتح العزيز 4 : 174 ، المغني 1 : 731 ، الشرح الكبير 1 : 730 ، الميزان 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 197 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 381 - 537 ، سنن النسائي 3 : 14 - 17 ، سنن أبي داود 1 : 244 - 930 و 245 - 931 ، سنن الدارمي 1 : 353 ، سنن البيهقي 2 : 249 ، مسند الطيالسي : 150 - 1105 . ( 3 ) المغني 1 : 731 ، الشرح الكبير 1 : 730 . ( 4 ) الكافي 3 : 378 - 3 ، الفقيه 1 : 264 - 1207 ، التهذيب 3 : 269 - 772 ، الاستبصار 1 : 440 - 1695 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 123 - 124 .